قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

الباب الثاني:

أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

الأذى، أو تسوية الأرض للسجود (1)

- إباحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأحكام الدين

- جواز لبس الرجل الحرير للحكة (3).

- إباحة النظر عند الخطبة (4).

355

- جواز أن يأخذ الشريك ماله في المال المشترك بينه وبين ورثة شريكه البالغين واليتامي - في غير زمان العدل، وتعذر الأحكام حيث لا يكون للأيتام وصي عدل جائز الوصاية، ولا وكيل من حاكم عدل، ولا من جماعة المسلمين، على أن يوصل البالغين إلى حقوقهم عند القدرة والإمكان، ويحفظ لليتامى حقهم مع القدرة إلى بلوغهم، أو يقيم لهم وكيلًا يحفظه لهم إلى بلوغهم ثم يسلمه لهم (5)

- جواز أن يأخذ الشريك قدر سهمه من الزرع المشترك إذا حان حصاده، ولم يحضر شركاؤه، واحتج عليهم ولم يأتوا، وعليه أن يحفظ لهم سهامهم إن قدر (6).

- جواز أن يأخذ الشريك حقه في المال المشترك بينه وبين المسجد أو الوقف كالنخلة المشتركة بينهما، إذا لم يقدر على حفظ مال المسجد

:

(1) ينظر البسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 112 - 113، الشماخي، الإيضاح، ج 2،

ص 211 - 212.

(2) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 392 - 393. (3) ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص 124.

(4) ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص 126.

(5) ينظر: خلفان، تمهيد قواعد الإيمان، ج 8، ص.

250 - 251

(6) ينظر: المصدر السابق، ج 8، ص 246 - 248.