قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

356

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

أو الوقف، ولم يكن لهما وكيل ثقة، فيأخذ قدر نصيبه ويدع الباقي (1). - جواز نظر الطبيب الماهر الأمين إلى العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك (2). - جواز نظر القابلة إلى الولد حال خروجه إذا دعت الحاجة إلى ذلك (3).

- جواز نقل الأرض الموقوفة، وتحويلها إلى جهة أخرى للحاجة، كتحويل أرض موقفة على مخصوصين أو جهة عامة وكانت الحاجة داعية إلى تحويلها مدرسة للتعليم أو القرآن (4).

- جواز نقل الكتب والمصاحف الموقوفة على جهة معينة إلى خارج تلك الجهة لحاجة الانتفاع بها والاستفادة منها بالقراءة والتعلم ثم ردها بعد ذلك (ه).

- جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير البلد الذي أخذت منه عند الحاجة (6).

الترخيص في بعض البيوع التي يكون فيها شيء يسير من الغرر مثل

اللوز والجوز والرمان … )). بيع

(1) ينظر: المصدر السابق، ج 8، ص 248.

(2) ينظر السالمي معارج الآمال، م 1، ص 541.

(3) ينظر: المصدر السابق، م 1، ص 541.

(4) ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص 191 - 192. (5) ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص 191 - 192. (6) ينظر: السالمي، معارج الآمال، م 4، ص 805.

(7) ينظر البسيوي جامع أبي الحسن، ج 4، ص 42.