قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦356
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
أو الوقف، ولم يكن لهما وكيل ثقة، فيأخذ قدر نصيبه ويدع الباقي (1). - جواز نظر الطبيب الماهر الأمين إلى العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك (2). - جواز نظر القابلة إلى الولد حال خروجه إذا دعت الحاجة إلى ذلك (3).
- جواز نقل الأرض الموقوفة، وتحويلها إلى جهة أخرى للحاجة، كتحويل أرض موقفة على مخصوصين أو جهة عامة وكانت الحاجة داعية إلى تحويلها مدرسة للتعليم أو القرآن (4).
- جواز نقل الكتب والمصاحف الموقوفة على جهة معينة إلى خارج تلك الجهة لحاجة الانتفاع بها والاستفادة منها بالقراءة والتعلم ثم ردها بعد ذلك (ه).
- جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير البلد الذي أخذت منه عند الحاجة (6).
الترخيص في بعض البيوع التي يكون فيها شيء يسير من الغرر مثل
اللوز والجوز والرمان … )). بيع
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 8، ص 248.
(2) ينظر السالمي معارج الآمال، م 1، ص 541.
(3) ينظر: المصدر السابق، م 1، ص 541.
(4) ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص 191 - 192. (5) ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص 191 - 192. (6) ينظر: السالمي، معارج الآمال، م 4، ص 805.
(7) ينظر البسيوي جامع أبي الحسن، ج 4، ص 42.