قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

357

- مشروعية المعاملات كالرهن والإقالة والصلح والسلم والمساقاة والمزارعة، وبيع العرايا والقرض والوكالة والشركة والحجر والإجارة

والحوالة … (1).

- مشروعية الشفعة (2).

- جواز التسعير حال الضرورة والحاجة (3).

- جواز بيع الأصم وشرائه بالكتابة إذا كان يعرف الكتابة (4).

- صحة بيع الكلب إن كان لمصلحة الصيد أو الحماية (5).

والملاحظ في هذه الفروع الفقهية اجتماعها في مدرك مراعاة الحاجة بارتكاب ما قد يكون ممنوعا في أصله، إلحاقا لها بحكم الضرورة، فمثلا العمل أثناء الصلاة، وجواز التسعير، وصحة بيع الكلب إن كان لمصلحة الصيد أو الحماية، هذه الفروع وغيرها مما سبق من الفروع نجد أنها ألحقت بالضرورة فأجيزت دفعا للحرج وجلبا لليسر مع أن الأصل عدم جوازها، وهذا المعنى هو ما تعنيه قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

(1) ينظر: أحمد، المصنف، ج 24، ص 4 - 5، وج 25، ص 96، الراشدي، جواهر القواعد،

ص 124 - 126.

(2) ينظر: بركة، الجامع، ج، ص 423 - 424.

(3) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 604 - 606، أحمد، المصنف، ج 12، ص 36 - 37.

(4) ينظر: أحمد، المصنف، ج 24، ص 95.

(5) ينظر: المصدر السابق، ج 42، ص 30.