قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨358
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها
المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
الأم
المطلب الثالث: قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق
م
?
سبق في الفصل الثالث من الباب الأول أن قاعدة «قاعدة إذا اتسع ضاق مقيدة لقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع»، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وشبيهة بقاعدة «ما جاز لعذر بطل بزواله»، وقد صرح بلفظ هذه القاعدة بعض المتأخرين كالشيخ الخليلي (1)، ولهذه القاعدة تطبيقات عدة عند المتقدمين والمتأخرين منها
- أثر عن الإمام جابر بن زيد أنه أجاز أن يكبر في صلاة الميت ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت، وإذا لم يضق فأربع تكبيرات (2). - لا تصح صلاة الجمعة خارج المسجد إذا كان بالمسجد متسع للصلاة فيه لمن في الداخل والخارج، وإذا ضاق المسجد فلا حرج في الصلاة خارجه (3).
- المريض القادر على الوضوء دون مشقة وعنت لا يباح له التيمم ويباح له التيمم إذا كان يخشى زيادة المرض، أو تأخر برئه باستعماله الماء وضوءا، واغتسالاً (4).
- المصلي عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر)، فإذا لم يقدر على الإتيان بتكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر) كالأعجمي مثلًا، فلا
(1) ينظر الخليلي، فتاوى العبادات، ص 82، الخليلي، فتاوي المعاملات، ص 273. (2) ينظر الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 286، بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 1، ص 599.
(3) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 3، ص 543.
(4) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 373، الراشدي، جواهر القواعد، ص 112.