قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
359
يكلف ما لا يستطيع، ويأتي بما يستطيع ولو بمعنى الله أكبر بلغته (1). - عدم جواز صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجعا أو بالإيماء للصحيح، وذلك جائز للمريض (2).
- عدم جواز قطع الصلاة إلا لعارض كإنقاذ للنفس أو حفاظ على المال (3).
- منع إقامة الصفوف بين السواري عند صلاة الجماعة وحال اتساع المسجد، وإنما يتوسع في ذلك عندما يضيق المسجد بالمصلين ولا يكادون يجدون متسعاً لأداء الصلاة، وذلك كما في الجمع والمناسبات التي يكتظ فيها المسجد بالمصلين (4).
- عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة في حال السعة، وجواز ذلك إن كان لعذر كالخوف من العدو (5).
- الصفوف لازمة لصلاة الجماعة حال السعة، وعند الضيق لا تلزم مثل الصلاة على السفينة (6).
- الرجال هم من يصلون على الميت إذا وجدوا، لكن يجوز أن تصلي
(1) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 11، ص 77 - 78.
(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 112. (3) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 215 - 217. (4) ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص 82. (5) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 149. (6) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 392.