قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
أن يصلي قاعداً، فليصل مضطجعاً، وإن لم يستطع ذلك كيف في نفسه جميع أعمال الصلاة، وإن لم يستطع ذلك، كبر أربع تكبيرات (1). - من به كسر بإحدى جوارح الوضوء، أو جرح يخشي معه استعمال الماء في تلك الجارحة، فإن عبادة الوضوء لا ترتفع عن باقي الأعضاء (2).
- من منع من الوضوء يتيمم، ولا تسقط عنه الطهارة، ومن منع من الوضوء والتيمم، فليضرب بيديه في الهواء ويمسح به وجهه ويديه، ومن منع من ذلك قَدَّرَ ذلك في نفسه كما أمكنه (3).
- السجود لا يسقط إذا عجز المصلي عن القيام، وكان قادرًا على السجود (4)، والركوع لا يسقط عمن عجز عن السجود وكان قادرًا على الركوع). - من حال بينه وبين السجود الماء والطين، وأمكنه الركوع والقعود، فإنه يركع ويقعد ولا يسقطان عنه، ويومئ للسجود
- من أمكنه الصلاة في السفينة قائمًا دون مشقة وحرج فعليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فليصل قاعدًا، ولا يسقط عنه الركوع والسجود
(1) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 100، أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 101 (2) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 1، ص 762.
(3) ينظر الكندي بيان الشرع، ج 14، ص 231.
(4) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 3، ص 250.
(5) ينظر المصدر السابق، م 3، ص 254 - 257.
(6) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 100 - 101، أحمد، المصنف، ج 5، ص 151.