قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣الباب الثاني:
أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
متى استطاع (1).
363
- الميت الذي خيف بتغسيله أن يتهراً لحمه، يصب عليه الماء، أو
يتيمم
له (2)
- من انسلخ جلده، أو افترقت أعضاؤه، تيمم له إن أمكن، وصلي عليه (3).
- من لم يقدر على الطواف والسعي ماشياً، طاف وسعى محمولاً، ولا يسقطان عنه، إن قدر على أدائهما محمولاً (4).
- من لم يجد الرقبة لعتقها، ولم يقدر على إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فلا تسقط عنه كفارة اليمين إن كان قادراً على الصيام). - إذا أمسك المشركون قوما ثم أطلقوهم، ومعهم مركب لأحد من الناس فجائز لهم أن يركبوا في هذا المركب، ويخلصوا أنفسهم من الهلكة أو فتنة أهل الشرك، لكن عليهم أن يضمنوا لأرباب المركب كراءه،
ويدفعوا المركب لهم إن سلم، وإن كان قد تلف، ضمنوا قيمته (6). - الأصل في المتلف رد المثل ما أمكن، فإذا لم يمكن رد المثل، فترد
(1) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 14، ص 215، أحمد، المصنف، ج 5، ص 394.
(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 571.
(3) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 667 - 668.
(4) ينظر: المصدر السابق، ج 4، ص 173، 174.
370
(5) ينظر: المصدر السابق، ج 4، ص 370
(6) ينظر الشقصي، منهج الطالبين، ج 2، ص 611.