قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

365

نفسه، فله أن يفطر بمقدار يحيي به نفسه، ويكف عا زاد (1).

للمعتكف أن يخرج للجنازة التي يلي الصلاة عليها فحسب (2). - المرأة إذا توفيت بين رجال لم يكن بينهم زوجها، فلأبيها أو أخيها أو أحد محارمها أن يغسلها لكن من وراء ثيابها (3).

- الرجل إذا توفي بين نساء لم يكن بينهنَّ زوجته، فلأمه أو أحدى محارمه أن تغسله لكن من وراء ثيابه (4).

- جواز أن يداوي الطبيب (الرجل) المرأة إذا لم يجدوا بديلا عنه، لكن بحضور أوليائها مع الاقتصار على موضع العلاج وستر باقي

الجسد (ه)

- جواز تصويب الكافر أو الجبار والتلفظ بما يريد إذا أكره مسلمًا على ذلك، وكان من عادة ذلك الجبار أن يأخذ من ماله ما يؤدي إلى هلاكه وهلاك عياله، وعدم جواز ذلك إذا كان ما يأخذه الجبار أو المكره لا يؤدي إلى هلاكه وهلاك عياله (6).

- عدم جواز تصويب الكافر أو الجبار والتلفظ بما يريد إذا أكره

(1) ينظر: السالمي، معارج الآمال، م 5، ص 208.

(2) ينظر الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 67. (3) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 126.

(4) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 127.

(5) ينظر بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 1، ص 339.

(6) ينظر بركة، الجامع، ج 2، ص 190.