قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

مسلمًا على ذلك، وكان يخشى الحبس دون القتل أو الضرب (1). - من اضطر إلى أكل الميتة، فإنه يأكل قدر ما يسد الرمق دون أن يتجاوز ذلك (2).

- من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا ميتة وطعامًا لرجل مسلم، فإنه يأكل الطعام لا الميتة، وعليه الضمان (3).

- من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف (4). - إظهار العورة عند العلاج أو المخاض لا يكون إلا بمقدار ما يفي بغرض العلاج دون زيادة (5).

- المرأة إذا وقعت في بئر أو موضع لا تستطيع الخروج منه، جاز للأجنبي أن ينقذها، لكن إن استطاع أن ينقذها دون أن يلمسها فعليه

ذلك (6)

- المرأة المشرفة على الولادة لا تُطلع القابلة على موضع الولادة إلا إن اضطرت لذلك وبقدر الحاجة (7).

- المرأة إذا احتاجت إلى علاج ولم تجد إلا الطبيب الذكر، فلها أن

(1) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 190.

(2) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 77، الراشدي، جواهر القواعد، ص 139.

(3) ينظر الكندي، بيان الشرع، ج 6، ص 126 - 127.

(4) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 84

(5) ينظر الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 469 - 471. (6) ينظر: الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 475.

(7) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 469 - 471.