قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦366
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها
المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
مسلمًا على ذلك، وكان يخشى الحبس دون القتل أو الضرب (1). - من اضطر إلى أكل الميتة، فإنه يأكل قدر ما يسد الرمق دون أن يتجاوز ذلك (2).
- من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا ميتة وطعامًا لرجل مسلم، فإنه يأكل الطعام لا الميتة، وعليه الضمان (3).
- من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف (4). - إظهار العورة عند العلاج أو المخاض لا يكون إلا بمقدار ما يفي بغرض العلاج دون زيادة (5).
- المرأة إذا وقعت في بئر أو موضع لا تستطيع الخروج منه، جاز للأجنبي أن ينقذها، لكن إن استطاع أن ينقذها دون أن يلمسها فعليه
ذلك (6)
- المرأة المشرفة على الولادة لا تُطلع القابلة على موضع الولادة إلا إن اضطرت لذلك وبقدر الحاجة (7).
- المرأة إذا احتاجت إلى علاج ولم تجد إلا الطبيب الذكر، فلها أن
(1) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 190.
(2) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 77، الراشدي، جواهر القواعد، ص 139.
(3) ينظر الكندي، بيان الشرع، ج 6، ص 126 - 127.
(4) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 84
(5) ينظر الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 469 - 471. (6) ينظر: الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 475.
(7) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 469 - 471.