قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

الباب الثاني:

أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

ثم يتوضأ ويعيد صلاته (1).

369

- المعتدة الصغيرة بالأيام إذا رأت الحيض ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به (2).

- إباحة أكل الميتة للاضطرار، فإذا زال الاضطرار ارتفعت الإباحة، وحظر أكل الميتة (3).

- إباحة لبس الحرير للرجل للحكة، فإذا زالت الحكة ارتفعت الإباحة، ومنع الرجل من لبس الحرير (4).

- بطلان الشهادة على الشهادة لحضور الأصل عند الحاكم قبل الحكم (5). وقد سبق أن فروع قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق تصلح أن تدخل تحت قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله؛ لتشابههما في المعنى. ونجد أن الفروع الفقهية السابقة كلها بينها مدرك مشترك، وهو رفع العذر أو الرخصة بعد ذهابه، وهذا المعنى هو ما تدل عليه قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله.

المطلب السابع: الاضطرار لا يبطل حق الغير

لا يوجد ذكر للفظ قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير في المصنفات الإباضية حسب اطلاع الباحث، لكن معناها متداول

(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 338 - 339.

(2) ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 310. (3) ينظر بركة، الجامع، ج 2، ص 77.

(4) ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص 124. (5) ينظر: المصدر السابق، ص 141.