قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٤٥١الباب الثالث:
تطبيقات معاصرة لقاعدة " المشقة تجلب التيسير" في فقه العبادات
451
يدخلوا جدة دون إحرام، ثم يحرموا منها، وهذا الرأي هو الذي اختاره الفقه الإسلامي في دورته الخامسة سنة (1402 هـ)، وفي دورة انعقاده بعمان سنة (8 - 13/ 2 / 1407 هـ - 11 - 1986/ 10/16 م) (1)،
مجمع
وهو رأي أكثر المعاصرين (2)، ومنهم الشيخ أحمد الخليلي (3). والرأي الآخر يرى جواز ذلك، وأن لا حرج عليهم في أن يجاوزوا المواقيت دون إحرام، ثم يحرموا من جدة، وهذا الرأي، اختاره جمع من المعاصرين، منهم الشيخ إبراهيم بيوض من الإباضية)، والشيخ الطاهر بن عاشور، والشيخ مصطفى الزرقا)، والشيخ محي الدين قادي (6)، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (7)، والدكتور يوسف
(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 3، ص 1611 - 1614،
وص 1649.
(2) ينظر تفاصيل هذه المسألة ورأي المعاصرين والمجمع الفقهي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 3، ص 1425 - 1649، الخليلي، فتاوى العبادات، ص 361 - 362، ماجد، الرائد في فقه الحج والعمرة، ج 1، ص 28 - 49، الشلعان، النوازل في الحج، ص 116 - 138، الجيزاني فقه النوازل، م 2، ص 312 - 329.
(3) ينظر الخليلي، فتاوى العبادات، ص 361 - 362.
(4) ينظر بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص 306 - 316.
(5) ينظر: مصطفى أحمد الزرقا، من أين يحرم القادم بالطائرة جوا للحج أو للعمرة، بحث منشور في (مجلة مجمع الفقه الإسلامي)، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 3، ص 1425 -
1438
(6) ينظر: محي الدين، قادي، الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي، بحث منشور في (مجلة مجمع الفقه الإسلامي)، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 3، ص 1526 -
1546
(7) ينظر: عبدالله بن زيد آل محمود، جواز الإحرام من جدة، بحث منشور في (مجلة مجمع الفقه الإسلامي)، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 3، ص 1601 - 1608.