قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣الباب الثالث: تطبيقات معاصرة لقاعدة " المشقة تجلب التيسير" في فقه العبادات
473
الجراثيم والميكروبات، فقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين والمجمع الفقهي برابطة المؤتمر الإسلامي (1) والندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى جواز استعمالها في أغراض التطيب والتنظيف (2)؛ لأن الكحول على أرجح الأقوال ليس نجسا، واستعماله يكون خارجيًا (3)؛ ولأن الكحول الأثيلي يستحيل مادةً أخرى بعد استخراجه من الخمر (4). وإلى جواز استعمال هذه العطور ومواد التنظيف والكريمات المضاف إليها الكحول الأثيلي بنسبة قليلة ذهب
الشيخ بيوض والشيخ الخليلي (5) من فقهاء الإباضية المعاصرين. ويميل الباحث إلى جواز استعمال العطور ومواد التنظيف والكريمات المضاف إليها الكحول الأثيلي بنسبة قليلة للحفاظ عليها وإذابتها وقتل الجراثيم والميكروبات؛ لأنَّ الكحول ليس نجسًا على الراجح، ويستحيل إلى مادة غير الخمر بعد استخراجه منها، ونسبة ما يضاف منه إلى العطور ومواد التنظيف قليلة جدًا؛ ولأن استعماله لا يكون بتعاطيه أكلاً وشربا. الفرع الثاني: تطبيق القاعدة عليها
عند التأمل في هذه القضية نجد أنها مشمولة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير وبعض القواعد المتفرعة عنها، فاستعمال تلك المواد الطاهرة في أصلها والمضاف إليها شيء من المواد المحرمة والنجسة التي
(1) ينظر السالوس موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص 717 - 720. (2) ينظر: حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص 49. (3) ينظر السالوس موسوع عة القضايا الفقهية المعاصرة، ص 717 - 720. (4) ينظر: حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص 48 - 49.
(5) ينظر: بيوض، الفتاوى، ص 7471، الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات، ص 433.