تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
تبصير العقول بعلم الأصول
حکمه
وحكم مفهوم الموافقة صحة الاحتجاج به عند الأصوليين، ما عدا
:-
الظاهرية، يقول الإمام السالمي - رحمة الله عليه ـ: «وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو أنه يفيد القطع في مدلوله، أي إذا سمعنا من الشارع نحو قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا .... )، قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنواع الإتلاف داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به»)، ويقول في منظومته شمس الأصول:
وسمه فحوى الخطاب إن أتى موافقا منطوقه ما سکتا وقد يجي مساوي المنطوق في الحكم أو أولى لدى التحقيق
وحكمه القطع إذا لم يعرض عليه عارض سواه يقتضي
(2)
(1) طلعة الشمس، ج 1، ص 484. (2) شمس الأصول، ص 33.
١٢٨ / ٣٦٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.