تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤تبصير العقول بعلم الأصول
أما قول الصحابي بأن هذا الحكم منسوخ وهذا ناسخ؛ فلا يقبل عند أكثر علماء الأصول إن كان ذلك الحكم الذي أخبر عنه بأنه منسوخ قطعيا، وكذلك إن كان ظنيا عند كثير منهم.
وإذا ورد دليلان متعارضان ولم يعلم المتقدم منهما نزولا من المتأخر، ولم يرد خبر من الشارع عن نسخ أحدهما للآخر؛ فأكثر الأصوليين يذهبون إلى التوقف عن العمل بأحدهما دون الآخر إلى أن يرد دليل آخر يفيد النسخ
أو الترجيح.
١٦٤ / ٣٦٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.