تبصير العقول بعلم الأصول سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني

تبصير العقول بعلم الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٨

من

تبصير العقول بعلم الأصول

العمل بها واجب، وقد اعتمد الفقيه في هذا الجواب على قاعدة أصولية هي قاعدة المصلحة المرسلة ويراد بها المصلحة التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، ففي هذه المسألة لم يرد نص من الكتاب العزيز أو السنة النبوية يدلُّ عليها - أي الالتزام بقواعد وأنظمة السير ـ لكن في العمل بها تحقيق لمصالح الناس، ودفع الضرر عنهم؛ إذ لو لم توضع هذه الأنظمة ولم يلزم بها لأدى ذلك إلى وقوع حوادث جسيمة وأضرار بالغة؛ فتؤدي إلى إهلاك الأنفس وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية، إذ من مقاصدها الضرورية حفظ النفس وحفظ الأموال، ولأجل ذلك فإن وضع هذه الأنظمة واعتماد هذه القواعد ـ أي قواعد السير ـ واجب، وكذا الالتزام بها يعتبر واجبا، فهذا الفقيه اعتمد في

الحكم على هذه القاعدة الأصولية التي قررها علماء الأصول.

هذا