تبصير العقول بعلم الأصول سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني

تبصير العقول بعلم الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

تبصير العقول بعلم الأصول

أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة والنصاب الذي تجب به فما عدا ذلك لا يجب علينا فيه الزكاة إذ ذمتنا بريئة من التكليف حتى يرد دليل على ذلك.

ومن أنواع الاستصحاب الوصف الذي يثبت به الحكم الشرعي حتى يرد دليل على خلافه، ومن ذلك أن الأشياء الطاهرة نحكم بطهارتها وبقائها على هذه الصفة ما لم نتيقن تنجيسها بمنجس، ومن صلّى الظهر ـ مثلا ـ ثم شك بعد ذلك في شيء من أركانها وشروطها كالركوع أو السجود أو التكبير أو التسبيح بعد أن انتهى من أدائها فإنه لا يرجع إلى الشك بل يستصحب الأصل وهو أداؤها تامة، ومن ثبت ملكيته لمنزل - مثلا - أو مزرعة أو سيارة أو نحو ذلك فإننا نستصحب له تلك الملكية حتى يرد ما يفيد انتقالها إلى غيره كبيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك.

ومن ثبت نكاحه لامرأة بعقد صحيح فإننا نحكم ببقاء تلك الزوجية بينهما ـ الرجل والمرأة - استصحابا للأصل حتى يرد ما يفيد زوال ذلك العقد كطلاقها أو موت أحدهما أو نحو ذلك من أنواع الفرقة، وكذلك بالنسبة للغائب أو المفقود بحيث لم يعلم أين هو وهل هو على قيد الحياة أو لا فإننا نحكم ببقائه على الحياة فلا يورث ويوقف له من الميراث حتى يثبت لنا موته حقيقة بأن يشاهد أو حكما بعد مرور أربع سنوات لأنها فترة

كافية لذلك.