دلائل الاعتقاد عند الإباضية عبد الله بن سليمان بن عبد الله الريامي

دلائل الاعتقاد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

337

دلائل الاعتقاد عند الإباضية

أَقْسَامُ الْوُقُوفِ:

قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْوُقُوفَ إِلَى أَقْسَامِ، هِيَ:

1 - وُقُوفُ الدِّينِ:

يُطلَقُ عَلَى هَذَا الْوُقُوفِ وُقُوفُ السَّلَامَةِ، وَهُوَ الْوُقُوفُ عَن الحكم عَلَى شَخْصِ لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ خَيْرٌ أَوْ شَرِّ أَوْ إِيمَانُ أَوْ كُفْرٌ، وَهَذَا الْوُقُوفُ أَشْمَلُ أَنْوَاعِ الْوُقُوفِ قَالَ الْإِمَامُ نُورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ، مُبَيِّنًا حَقِيقَةً وُقُوفِ الدِّينِ:

فَالدِّينُ فِي كُلِّ فَتًى لَمْ تَعْهَدِ خَيْرًا وَشَرًا مِنْهُ كَيْمَا تَقْتَدِي

2 - وُقُوفُ السُّؤَالِ:

N

(1)

أَنْ يَقُومَ الْمُتَوَلَّى بِعَمَلٍ سَبِي وَيَعْرِفُ عَنْهُ بَعْضُ أَقْرَانِهِ فِعْلَ ذَلِكَ وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ حَتَّى سُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَمَاعِ الْجَوَابِ وَالْحُكْمِ.

قَالَ الْإِمَامُ نُورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ:

وَالرَّأْيُ فِي الْوَلِيِّ إِنْ تَسَنَّمَا أَمْرًا عَلَيْكَ حُكْمُهُ قَدْ أَنهما

وَقِيلَ وَالسُّؤَالُ مَعَ ذَا يَلْزَمُ فَهُوَ حَلِيفُ الرَّأْيِ مَعَ مَنْ أَلْزَمُوا)

(1) أَنْوَارُ الْعُقُولِ

(2) أَنْوَارُ الْعُقُولِ