دلائل الاعتقاد عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨1338
دلائل الاعتقاد عند الإباضية
3 - وُقُوفُ الْإِشْكَالِ:
وَهُوَ مُختَصُّ بِالْوُقُوفِ عَنِ الحُكْم عَلَى مُتَوَلِّيَيْنِ إِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَمْ يُعْرَفِ الْمُحِقُ مِنَ الْمُبْطِلِ، أَوْ قُتِلَا بِتَدْبِيرِ قَاتِلِ قَتَلَهُمَا لِيُلَبِّسَ عَلَى النَّاسِ أَمْرَهُمَا فَيُتَوَقَّفُ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُ مَقْتَلِهِمَا وَيَتَوَلَّى الْمُحِقِّ وَيَبْرَأَ مِنَ الْجَائِرِ وَالْمُعْتَدِي. قَالَ الْإِمَامُ نُورُ الدِّينِ السَّالِيُّ:
وَفي وَليَّينِ تَخَالَفَابِمَا يُوجِبُ كُفْرَ وَاحِدٍ فَانْبَهَمَا تَوَلَّ بِالرَّأْيِ وَإِنْ شِئْتَ فَقِفْ وُقُوفَ رَأْيِ أَنْ يَكُونَا فِي ضَعْفِ
وَإِنْ يَكُونَا عَالِينِ تَلْزَمُ وِلَايَةُ الْمُحِقِّ فِيمَا نَعْلَمُ
وَقَالَ:
و (1)
وَفِي وَليَّيْنِ تَلَاعَنَا احْكُم وُقُوفَ إِشْكَالِ إِذَا لَمْ يُعْلَم
(2)
يُطْلَانُ كُل منهما .... (2).
ثَالِنا: طُرُقُ الْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ
لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ طُرُقُهُ الَّتِي تُثْبِتُ بِهِ.
1 وِلَايَةُ الْحَقِيقَةِ وَبَرَاءَةُ الْحَقِيقَةِ:
-
طَرِيقُهَا السَّمَاعُ أَوِ الْوَحْيُ الْإِلَهِيُّ وَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ بِنَجَاتِهِ وَأَنَّهُ مِنَ السُّعَدَاءِ نَتَوَلَّاهُ، وَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَلَاكِهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ نَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَنُعَادِيهِ.
(1) أَنْوَارُ الْعُقُولِ
(2) أَنْوَارُ الْعُقُولِ