قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٢

بعدما عصى الله في خطبته، وأجازوها خلفه، وحاز من صلاها خلفه الأجر والفضل وانفرد من تخلّف عنها بالخوف، فهذه حجّة بالغة وداحضة لهذا المحتجّ حجّته، وقامعه.

وقولك: "أتمّها أبو عليّ ?" فهذه حجّة قويّة، ومحجّة جليّة، ولو كان إلا موسى وحده، وقوله يشهد بصحتّه كتاب ربّ العالمين، وقول رسوله الأمين، وكيف وافقه كثير من العلماء.

مسألة: ومن جواب الإمام عبد الوهّاب بن عبد الرحمن المغربي ?: وهل للمسلمين أن يصلّوا ركعتين مع فسقة قومنا إذ هم الغالبون، أم لا يسعه ذلك؟

الجواب: إنّ الصلاة وراءهم جائزة، إذا أقاموها بخطبة وصلّوها لوقتها، على هذا /97/ مضى فقهاء المسلمين: ابن عبّاس، وجابر بن زيد، ومن دونهما من فقهائنا، إذا كان الذي صلّى الصلاة من الأئمّة الذين يقيمون الصلاة أهل الأمصار والمدائن، والله أعلم.

١٠٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.