الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٧مسألة: وقال من قال: إنّ صلاة الجمعة ليست كغيرها، من صلاها في بيته، وظنّ أنّ الإمام قد صلّى، ثمّ أدرك الجمعة مع الإمام؛ فالنافلة هي الأولة، وصلاة الجمعة التي صلاها مع الإمام هي صلاته. وقال من قال: بل الفريضة هي الأولة، والثانية في هذا المكان وغيره.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: كلّ قوم صلّوا جماعة حيث تلزم الجمعة قبل الإمام أو بعده؛ فصلاتهم منتقضة. وإن صلّى وحده؛ فقد أساء، وصلاته تامّة. وأمّا حيث لا تلزم الجمعة؛ /101/ فذلك مكروه، لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد، وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة.
ومن غيره: قيل: وينبغي أن تكون جمعتهم واحدة يوم الجمعة.
١٠٬٠٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.