الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٨الباب التاسع فيمن فسدت عليه صلاة الجمعة، كيف يصليها؟
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وأمّا من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين؛ فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات إذا كان ممّن يلزمه التمام، وسواء ذلك كان في وقت تلك الصلاة، أو من بعد انقضاء وقتها، هذا في الجمعة خاصّة؛ لأنّه إنّما يبدل صلاته، ليس صلاة الإمام. وقال آخرون غير ذلك.
(رجع) وأمّا صلاة الجمعة فقال محمّد بن محبوب ?: من انتقضت عليه صلاة الجمعة أبدلها إذا كان مقيما أربعا، في الوقت وغيره.
قال غيره: إذا كان في الوقت؛ صلاها صلاة نفسه. وإن فات الوقت؛ صلاها ركعتين؛ صلاة الجمعة.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: قال بعض: يبدلها في وقتها أربعا، فإذا زال وقتها صلاها صلاة الإمام ركعتين، /102/ يقرأ أمّ الكتاب وسورة في الركعتين جميعا كما صلّى الإمام.
(رجع) وكذلك إذا صلّى الذي يقصر مع الإمام الذي يتمّ، ثمّ انتقضت صلاته، فإن علم في الوقت؛ أبدل صلاة نفسه. فإن فات الوقت؛ أبدل تلك الصلاة بعينها (خ: تماما).
مسألة: وسئل عن مسافر صلّى الجمعة حيث تلزم الجمعة، فانتقضت صلاته ما يبدلها تماما، أو قصرا؟ فإنّه يبدلها في وقتها قصرا، بقراءة أمّ الكتاب وحدها. وإن فات الوقت؛ صلّى صلاة الجمعة كما صلّى الإمام بقراءة فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين جميعا.