قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٢

الباب الثاني عشر في المكان الذي تؤتى منه الجمعة من القرب والبعد

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ولا جمعة على من كان على فرسخين من موضع الجمعة. فمن كان دونهما؛ فعليه الجمعة.

ومن غيره: ومن سيرة محبوب بن الرحيل ? إلى أهل حضرموت، في أمر هارون، فقال فيها: وقد بلغنا أنّ أهل عمان كتبوا إلى جابر بن زيد ? يسألونه، هل يأتي الجمعة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر: لو لم يأت إلا من سمع النداء لأقل الله أهلها، يؤتى من رأس فرسخين وثلاثة، وقدر إلى أن يأوي إلى منزله فعليه الجمعة.

مسألة من زيادة المؤلّف عن المتأخّرين، /117/ روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله»(1) قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني أنّها على كلّ امرء حيث وجبت، على من إذا رجع بعد الصلاة إلى بيته وصله وقت صلاة المغرب، ومع أصحابنا ما لم يجاوز موضعه(2) حدّ السفر، وذلك فرسخان.

(رجع)(3) مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممّن يسكن المصر وخارج المصر؛ فقالت طائفة: الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن، ونافع مولى عمر،

(1) أخرجه الترمذي، أبواب الجمعة، رقم: 502؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجمعة، رقم: 5084. وأخرجه بلفظ قريب عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجمعة، رقم: 5152.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الفرسخين، موضعه.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.