قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٠

مسألة: ولا يخطب للعيدين إلا قائما، ولا يخطب إلا واحد، ولا يخطب اثنان أو ثلاثة، فإن خطب اثنان أو ثلاثة؛ فلا نقض عليهم.

مسألة: وإن أحدث الخطيب وهو في خطبته العيدين؛ فليتمّ خطبته.

مسألة: ومن خطب في العيدين أو الجمعة؛ فليرسل /125/ يديه إرسالا، ولا يشير بهما في دعائه في خطبته الجمعة، إلا أن يشير بكفّيه في العيدين، ولا يرفعهما.

مسألة: وإذا أراد الخطيب الصعود على المنبر؛ فليقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة. وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبته؛ فجائز.

مسألة: ولا بأس إن اتّكأ الخطيب على سيف أو خشبة، وأحبّ أن لا يمسك بشيء إذا أمكنه ذلك. وإن ضعف وأمسك؛ فلا بأس.

ومن غيره: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا خطب يعتمد على غيره أو عصا»(1).

قال ناصر بن جاعد: ليس المراد ذلك واجب، ولكن يحسن أن يعمل عمله.

(رجع) مسألة: واعلم أنّ الخطبة لا يدعا فيها إلا لأهل الولاية، فمن دعا لأئمّة الجور في خطبته غير مكره على ذلك؛ لم يجز له ذلك(2). فإن كانت له ولاية؛ استتيب من ذلك، فإن لم يتب؛ تركت ولايته، والله أعلم بالبراءة منه.

(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب صلاة العيدين، رقم: 6935. وأخرجه الشافعي في مسنده بلفظ قريب، كتاب العيدين، ص: 77.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.