قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٩

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: إذا اجتمعوا فصلّوا فصلّى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة؛ قرأ أحدهم سورة من المفصّل وغيره.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وإذا اجتمع جماعة؛ صلّوا صلاة العيد، ويؤمروا بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة؛ قرأوا القرآن.

مسألة: وكلّ من شهد خطبة العيد؛ استقبل القبلة، ولا يستدبرها إلا الإمام الذي يلي الخطبة، فإنّه لا بدّ له أن يستقبل الناس، وكذلك الخطيب يدبر بالقبلة، ويستقبل الناس.

مسألة: وخطبة العيد، وكلّ خطبة؛ فلا يقرأ السجدة، فإن فعل؛ فقرأ سجد، وسجد من خلفه.

مسألة من كتاب الإشراف: ذكر عدد خطب الحج؛ قال أبو بكر: كان مالك يقول: يخطب الإمام قبل التروية بيوم، ويوم عرفة، والغد من يوم النحر، ووافقه الشافعي في خطبة يوم سابع، ويوم عرفة، وقال: يخطب يوم /136/ النحر إذا صلّى الظهر، ويوم النفر الأوّل بعدما يصلّي الظهر. وقال أبو بكر: يخطب يوم سابع، ويوم عرفة، ويوم النحر.

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا على الإمام خطبة في أيّام الحج مؤكّدة، إلا أنّه حسن في اجتماع الناس في كلّ موطن إذا أمكن أن يخطب الناس ويعظهم ظواهر أمر حجّهم المعنى به الناس في وقتهم.

ومنه: قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر وأنس بن مالك أنّهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطب يوم الجمعة، وهذا قول شريح وعطاء، وبه قال مالك وسفيان

١٠٬٠٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.