قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٠

الباب السابع عشر في أقلّ ما يكون مدركًا للإمام

قلت له: فالرجل إذا ذهب يريد صلاة الجمعة /168/ عند الإمام، ما عليه أن ينوي أنّه يصلّي، صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين؟ قال: إذا كان ممّن تلزمه الجمعة نوى أداء ما يلزمه من صلاة الجمعة قصرًا، بصلاة الإمام، هكذا عندي.

قلت له: فإن أدرك عند(1) الإمام التحيات من الصلاة في صلاة الجمعة ركعتين، ولم يدرك الخطبة، أيكون قد أدرك، ويبني على صلاته حتّى يتمّ ركعتين؟ قال: فمعي أنّه [قد قيل ذلك.

قلت له: فإن سلّم الإمام قبل أن يتمّ هو التحيات، أيكون قد أدرك ويبني على صلاته؟ قال: معي أنّه](2) أقلّ ما قيل: إنّه يدرك إذا فرغ من التحيات إلى "محمّد عبده ورسوله" إذا سلّم الإمام، ولا أعلمه أنّه يكون مدركًا بأقلّ من هذا.

قلت له: فإن أدرك الإمام وهو في صلاة الجمعة، فلم يحسن أن يدخل عنده في الصلاة، حتّى سلّم الإمام، أيصلّي أربعا أو ركعتين؟ قال: فمعي أنّه إذا لم يدخل مع الإمام في شيء من أمر الصلاة حتّى سلّم الإمام؛ صلّى أربعًا.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الإمام، ثمّ يذكر أنّ عليه الفجر، ففي قول النعمان ويعقوب: ينصرف ويصلّي

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: مع.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬١٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.