قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٢

/170/ جمعة إلا في وقتها، وإنّما يبدل الآن الظهر. ومعي أنّه يخرج في بعض معاني القول: إنّه إذا لم يتمّها حتّى يتمّ وقت العصر؛ إنّه يبني على ما صلّى، ويتمّ الظهر أربعًا. وفي بعض ما يخرج عندي من القول: إنّه يبتدئ الظهر أربعًا. ويعجبني أن يبني على صلاته؛ لأنّها قد ثبتت أو ما صلّى منها على معنى اليسير من صلاة الظهر.

١٠٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.