قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٠

كسائر النوافل ممّا(1) تكون نيّته في صلاته تلك ما ينويها، وتكون بغير تكبير، مثل صلاة العيد أم بتكبير، وما المأمور به في مثل هذا؟ عرّفني سيّدي المأمور به، والجائز في هذا.

الجواب -وبالله التوفيق-: يصلّي نفلا إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا. وقال من قال: له أن يصلّي في بيته صلاة العيد، فطرا كان أو نحرا، والسلام عليك ورحمة الله شيخنا وسيّدنا، وخادمك أضعف منك فهما، وأقلّ علما، في جميع أموره.

مسألة: ومنه: وما الذي تستحسنه سيّدي، لمن لم يمكنه الخروج لصلاة العيد مع الجماعة بين أن يصلّي في بيته صلاة العيد بمعانيها، أو يصلّي نافلة مكانها؟ كلّه جائز وخير لمن وقع منه /190/ خيره. وقد قيل بهما جميعا.

ومن لم يمكنه أن يتوضّأ بالماء أو يذهب إلى موضع صلاة العيد ويمكنه حمل الماء إلى ذلك الموضع، وأن يتوضّأ هنالك ويصلّي في الحال، هل يلزمه فعل ذلك أم لا؟ أرى على من لزمه أداء صلاة العيد ما وصفته من حمل الماء والوضوء في موضع.

مسألة: ومنه: ومن عرف نفسه أنّه ما يمكنه القعود بعد صلاة العيد لاستماع الخطبة، وتمكنه الصلاة وحدها، هل عليه الصلاة على هذه الصفة، ولا بأس عليه إذا لم يقعد لاستماع الخطبة، أم كيف ترى؟ كلّه جائز. وقيل: الخطبة من شروطها، فإن ترك الصلاة لأجل ترك الخطبة؛ فيسعه. ولو صلّى وترك سماعها للعذر؛ له ثوابها.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فما.

١٠٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.