قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٢

الباب الحادي والعشرون في الصلاة قبل صلاة العيد

ومن كتاب بيان الشرع. وقيل: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون يوم الفطر ويوم النحر قبل الخطبة، فلمّا ولّي عثمان بن عفان خطب قبل الصلاة، فلمّا ولّي عليّ بن أبي طالب ردّ الأمر إلى ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، فلمّا كان في دولة بني أميّة صيّروها على فعلة عثمان حتّى كان آخرهم يفعل ذلك.

مسألة: وقيل: لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما. وقال من قال: يصلّي قبل العيد، ولا يصلّي بعده. وفي جامع أبي الحسن: وروى قوم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يصلّ قبلها، ولا بعدها»(1). وقال من قال: يصلّي بعد صلاة الفطر، ولا يصلّي بعد صلاة النحر حتّى يقضي نسكه. /192/ وقال من قال: لا أراهم كرهوا إلا إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فليصلّ ما شاء.

مسألة: قال أبو قحطان: أحبّ إلينا أن يصلّي ركعتين إن كان يوم الفطر. وإن كان يوم النحر؛ فقيل: لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها. وكره آخرون الصلاة بعد صلاة النحر، وما أراهم كرهوا إلا إلى الزوال، فإذا زالت الشمس؛ فليصلّ ما شاء.

مسألة: ولا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما.

مسألة: ومن جامع أبي جابر: ويقال: صلّ قبل صلاة الفطر وبعدها ما شئت. وأمّا صلاة النحر؛ فإذا صلّيت فانصرف، ولو صلّى مصلّ؛ لم أر بأسًا.

(1) سيأتي عزوه.

١٠٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.