قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٣

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: حتى تقضي نسكك.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ومعي الاختلاف في الصلاة قبل صلاة(1) العيدين وبعدها؛ فروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يصلّ قبلها ولا بعدها»(2). وروي أنّه «صلّى بعدها»(3). وأصحابنا يصلّون قبل العيد ما شاؤوا، ولا يصلّون بعده، وأجاز منهم من أجاز بعد الفطر، ولم يصلّ بعد النحر، فالله أعلم بذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب /193/ الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خرج يوم الفطر أو يوم أضحى فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما»(4). واختلف الناس في ذلك؛ فروي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى أنّهم كانوا لا يرون الصلاة قبلهما، وهذا قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك بن مزاحم والقاسم وسالم(5) بن عبد الله والزهري ومعمر وابن جريج(6) وأحمد بن حنبل. وفيه قول

(1) زيادة من ث، ق.

(2) أخرجه الترمذي، أبواب العيدين، رقم: 537؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1291؛ وأحمد، رقم: 6688.

(3) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1293.

(4) أخرجه دون قوله: «أو يوم أضحى» كل من: البخاري، أبواب العيدين، رقم: 989؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب الصلاة، رقم: 261؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب صلاة العيدين، رقم: 6226.

(5) هذا في الإشراف 2/ 167. وفي الأصل: سلام.

(6) في النسخ: جريح.

١٠٬١٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.