الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٤وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس في شتاء أو صيف، فإذا زالت الشمس؛ فقد انقضى وقت صلاة العيدين في الجماعة.
مسألة: ويستحبّ أن تصلّى صلاة العيد في ربع النهار الأوّل بعد طلوع الشمس ويستوي طلوعها، ولا يؤخّرها بعد ربع النهار، فإنّ أفضلها في الربع الأوّل من النهار إن شاء الله. وإن أخّرها ما لم ينتصف النهار؛ فلا بأس.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء: إذا صحّ خبر يوم العيد بعد زوال الشمس أخّروا البروز إلى الضحى من غدهم(1)، وإن جاء الخبر قبل ذلك برزوا. وقال من قال: يبرزوا متى ما جاء الخبر، ولو بالعشيّ، والقول الأوّل أحبّ إليّ.
[ومن الكتاب (خ: ومن غيره)](2): وقال من قال: يبرزوا ما لم تغب الشمس.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: الذي قال بالتعجيل فهو أحبّ إليّ ما لم يصلّوا العصر؛ لأنّه يوم الفطر الذي حرّم الله صيامه، وأحلّ فطره، وختم به شهر رمضان. وقيل: يبرزوا إذا لم يكونوا صلّوا العصر.
ومن الكتاب: ويكون بروزهم إلى الجبّان إلا أن يكون مطرا أو شيئا يحول بينهم وبين البروز؛ صلّوا حيث أمكن لهم في مسجد أو غيره.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ويستحبّ تأخير صلاة العيد يوم الفطر انتظارًا في صدقة الفطر، ويستحبّ تعجيلها يوم الأضحى لما فيه من الأضاحي