الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٨وقلت: لو صلّوا في يومهم ذلك قبل الزوال أو بعده بقليل أو بكثير، ثم صحّ أو رأوا الهلال، هل تتمّ صلاتهم؟ فإن صلّوا قبل الصحة على الاحتياط ثمّ صحّ؛ جاز ذلك، فإن فعلوا ذلك خلافًا منهم للسنّة؛ فقد قصروا، وأخاف عليهم الإثم، ولا يبين لي بدل عليهم.
قلت: إن كانت تامّة وأخّروها بعد الصحة أو الرؤية قليلا أو كثيرا ثمّ صلّوها، هل تتمّ صلاتهم؟ فإذا صلّوها في وقتها؛ جاز ذلك؛ لأنّ وقتها الزوال، فإن تركوها بعد العلم بذلك في اليوم الذي هو فيه الصلاة حتّى ينقضي وقتها؛ فالذي معي أنّه قد قيل: لا صلاة لهم بعد ذلك جماعة، ولعلّه يلحق أنّ لهم ذلك في مذهب من يوجب بدل ذلك.
١٠٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.