الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٠مسألة(1): ومن كتاب الضياء: ولا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا يقام لهما. وكلّ صلاة لا يؤذّن لها ولا يقام؛ ينادى لها: الصلاة جامعة، كسوفًا كانت، أو استسقاءً، أو غيرها، هكذا كان ينادى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وليس في صلاة /210/ الفطر والنحر أذان، ولا إقامة. وقيل: أوّل من أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية.
مسألة: فإن جهلوا وأقاموا في صلاة العيد، ونسوا وصلّوا؛ فلا أرى نقضًا، وصلاتهم تامّة. وكذلك لو أذّنوا وأقاموا جهلا أو(2) نسيانا؛ فصلاتهم تامّة.
١٠٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.