قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٠

مسألة(1): ومن كتاب الضياء: ولا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا يقام لهما. وكلّ صلاة لا يؤذّن لها ولا يقام؛ ينادى لها: الصلاة جامعة، كسوفًا كانت، أو استسقاءً، أو غيرها، هكذا كان ينادى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وليس في صلاة /210/ الفطر والنحر أذان، ولا إقامة. وقيل: أوّل من أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية.

مسألة: فإن جهلوا وأقاموا في صلاة العيد، ونسوا وصلّوا؛ فلا أرى نقضًا، وصلاتهم تامّة. وكذلك لو أذّنوا وأقاموا جهلا أو(2) نسيانا؛ فصلاتهم تامّة.

(1) ث: ومن غير الكتاب.

(2) ث: و.

١٠٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.