الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٨العيد ماشيا من طريق، ويرجع من طريق [غيره (خ: غيرها)](1)»(2)، فنحبّ للناس /217/ فعل ذلك.
مسألة: والعبد يستأذن مولاه إن أراد أن يذهب إلى العيدين، فإن لم يأذن له وذهب؛ فلا أرى عليه إثمًا.
مسألة: وعبد اليتيم يستأذن وصيّ اليتيم في الذهاب إلى العيد، فإن لم تكن لليتيم ضيعة يشتغل بها؛ فلا بأس على الوصيّ أن يأذن له، وإن كان لليتيم ضيعة؛ فما أحبّ للوصيّ أن يأذن له.
مسألة: قلت: أيخلف الرجل خادمه يوم العيد، يحفظ له منزله؟ قال: لا بأس، ولو أنّ مسلما خاف على منزله فتخلف؛ فلم أر عليه بأسًا.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنّه خرج في يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمنيّ(3). وقال عليّ بن أبي طالب: من السنّة أن يأتي العيد(4) بما شاء (ع: ماشيا)(5)، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحبّ المشي سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الحسن: يمشي مكانًا قريبًا، ومن بَعُد ذلك عليه؛ فلا
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: غيرها.
(2) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1156؛ والترمذي، أبواب العيدين، رقم: 541؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1299.
(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: يمشي.
(4) هذا في ق. وفي الأصل، ث: العبد.
(5) زيادة من ث.