الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٣ومن غيره: ويؤمر بالتكبير يوم العيد.
مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن كبّر في مضيّه إلى المصلّى في العيدين؛ فحسن، ومن لم يكبّر؛ فلا بأس عليه.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ويستحبّ التكبير ليلة الفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة:185].
ومن غيره: مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان قتادة يقول: التكبير: "الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، ولله الحمد". وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا". وكان مالك بن /233/ أنس لا يحدّ فيه حدًّا.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه بما كبّر الله من التكبير، وحمده من المحاميد؛ فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن أن لا يدع شيء من الفضل، ولا يحدّ(1) فيه على الناس حدًّا.
(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: يجد.