قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٤

الباب الحادي والثلاثون فيمن زاد أو نقص في [تكبير صلاة](1) العيدين

ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرةً أو نقص ذلك من التكبير؛ فقال قوم: النقض. ولم يوجب آخرون، ولم ير عليه نقضًا؛ لأنّ ذلك سنّة [ومن](2) نسي من السنّة شيئًا؛ فلا نقض عليه في الفرائض من(3) سنهها، فمن نسي من السنن في السنّة؛ لا نقض عليه(4).

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في تكبير العيد ينساه المصلّي حتّى يبتدئ في القراءة؛ ففي قول مالك: إن ذكر قبل أن يركع أعاد، وكبّر، وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى وكبّر ما فات من الركعة الثانية، وسجد سجدتي [السهو (خ: الوهم)](5). وفي قول الشافعي: إذا افتتح الصلاة؛ فلا يقطعها، ولا قضاء عليه؛ آخر قوليه، وقد كان يقول قبل ذلك كقول مالك بن أنس.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه لا تثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعًا، وإنّه لا يجوز ترك ذلك على عمدٍ، ولا جهلٍ، ولا نسيانٍ /234/

(1) ث: التكبير في صلاة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل، ث: فيمن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: من.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: الوهم. وفي ث: السهو.

١٠٬١٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.