قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٦

في عمد ولا نسيان. ويعجبني(1) أن يسجد سجدتي الوهم (خ: السهو) على حال لترك ذلك، ولا أعلمه ممّا يشبه معنى الاتفاق. ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره من صلاة العيد، ولا يبين لي في ذلك فرق، إلا أن يكون في ذلك معنى لا يحضرني(2) ذكره، فينظر في ذلك.

مسألة: وقلت: لو صلّى وجهل التكبير في موضعه، إلا أنّه كبّر ستًّا أو ثمانا أو عشرًا أو اثني عشرة، أو زاد على ثلاث عشرة تكبيرة، أو نقص من سبع عشرة، أو كبّر في الركعة الأولى فزاد ثلاثًا أو خمسًا تعمّدًا أو جهلا أو نسيانًا؛ فمعي أنّه قد قيل: إذا أتى بالصلاة على الوجه إلا أنّه أنقص(3) تكبيرة، أو زادها في موضع من التكبير؛ فقد قيل: تفسد بالزيادة صلاته على التعمّد والجهل والنسيان. وقيل: لا تفسد بالزيادة، وتفسد بالنقصان على مثل ذلك من الجهل والتعمّد والنسيان. وقيل: لا تفسد صلاته بتكبيرة على الزيادة وعلى النقصان /236/ في صلاة العيد من تكبير العيد. ويعجبني أن تفسد صلاته على التعمّد؛ لخلاف السنّة في الزيادة والنقصان، إذا لم يوافق أحد قول المسلمين. وأمّا على الجهل والنسيان؛ فأحبّ أن لا تفسد صلاته حتّى ينقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضعٍ واحدٍ من مواضع تكبير الصلاة، فأحبّ عندي ذلك إذا زاد ثلاثًا أو نقصها، أن يعيد على كلّ حال، وذلك أنّه إذا زاد حدًّا من

(1) ق: لا يعجبني.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يحضر.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: نقص.

١٠٬١٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.