قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٧

حدود الصلاة في أحد وجوه الصلاة، وهو في وجوه ثلاثة عشرة بعد الركوع ثلاث تكبيرات، فافهم ذلك. وكذلك في النقصان وهو أشدّ عندي.

وقلت له: لو أمّ قومًا أو صلّى وحده [أيصلّي (خ: فصلّى)](1) كسائر النافلة، وهو يعلم صلاة العيد أم لا، إلا أنّه قادر على معرفتها في حين ذلك أو قبله، تعمّد أو جهل، قلت: هل تتمّ صلاتهم؟ فأما إن صلّى وحده لعذر كذلك؛ فعندي أنّه قد قيل: يجزيه. وقيل: إنّه بذلك يؤمر، ولا يؤمر أن يصلّي وحده صلاة العيد وحده. وأمّا جماعةً؛ فمعي أنّه لا يجزيهم ذلك، وكذلك مخالف لسنّة صلاة العيد وحده فيما معي أنّه مجتمع على ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: من زاد تكبيرةً في صلاة العيد أو نقصها؛ فعليه النقض. وقال /237/ من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد. وقال من قال: لا نقض على من زاد، ولا على من نقص، وهو رأي أبي عليّ وأبي عبد الله ?. وهذا الرأي أحبّ إليّ(2).

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فصلى.

(2) زيادة من ث.

١٠٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.