قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٨

الباب الثاني والثلاثون فيمن قدّم القراءة قبل التكبير في صلاة العيد أو زاد أو نقص في التكبير

ومن كتاب بيان الشرع: ممّا وجدته بخطّ الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان: ورجل قدّم القراءة في صلاة العيد في أوّل ركعة قبل التكبير، بعمدٍ أو جهلٍ أو نسيانٍ؛ فأمّا على الجهل والنسيان؛ فأرجو أن تتمّ صلاته، وأمّا على(1) العمد لمخالفة الأثر؛ فأحبّ أن يعيد. وأمّا على الرأي في ذلك؛ فإن فعل ذلك برأي رآه؛ فلا نحبّ أن تتمّ صلاته.

وقلت: لو فعل ذلك قبل تكبيرة الإحرام كذلك، هل تتمّ صلاته؟ فأخاف أن لا تتمّ صلاته على حال.

مسألة: وممّا وجدته بخطّه أيضا: ورجل أمّ قومًا أو صلّى وحده صلاة العيد، فكبّر التكبير كلّه في أوّل ركعة بعد تكبيرة الإحرام، أو قبلها قبل القراءة، أو بعدها، أو قبل قول "سمع الله لمن حمده"، أو بعدها، أو في الثانية قبل القراءة، أو بعدها، تعمّدًا أو جهلًا أو نسيانًا، قلت: هل تتمّ صلاتهم؟ فأمّا الجماعة؛ /238/ فأخاف أن لا تتمّ على حال؛ لأنّ ذلك عندي خلاف للسنّة في الصلاة، وأمّا وحده؛ فأرجو أن يجزيه ذلك؛ لأنّ التكبير في صلاة النفل لا يفسدها عندي. وأمّا صلاته وحده؛ عندي تقع موقع صلاة النفل، لا صلاة العيد، وإنّما صلاة العيد بالجماعة، كذلك جاءت السنّة.

(1) زيادة من ث، ق.

١٠٬١٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.