الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٩مسألة: وعن أبي عليّ ? فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبّرها، وكبّر مع الإمام ما سمع، ولم يكبّر مع الإمام ما لم يسمع أو نسي فلا يكبّرها؟ قال: لا نقض عليه. وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد، أو نقصها؛ فعليه النقض. وقال من قال: لا نقض على من زاد، ولا على من نقص، وهو رأي أبي عليّ وأبي عبد الله -رحمة الله عليهما-، وكذلك وجدنا عن أبي عبد الله، وهذا الرأي أحبّ إليّ. وقال من قال: النقض(1) على من نقص، ولا نقض على من زاد. وقال أبو عبد الله ? على قول من قال النقض على من نقص(2) تكبيرة من صلاة العيد: فلو أنّهم صلّوا وانصرفوا، ثمّ صحّ أنّ الإمام كان نقص تكبيرة من التكبير، فإن ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم؛ فليرجعوا يصلّوا جماعة في موضع العيد، أو في المسجد، أو حيث شاؤوا، /239/ ويؤذّن الناس لذلك، وإن لم يذكروا حتّى تزول الشمس من ذلك اليوم؛ فلا يصلّوا جماعة تلك الصلاة، ويصلّوا فرادى، كلّ واحد منهم ركعتين بعد تكبير صلاة العيد(3).
وقال محمّد بن المسبح: لا نقض عليهم في زيادة التكبيرة، ولا نقصان تكبيرة، وصلاتهم تامّة.