قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٠

مسألة: قلت: ما تقول في الإمام إذا زاد في صلاة العيد تكبيرة أو تكبيرتين؟ قال: لا نقض عليه، ولا على من خلفه. وكذلك إن أنقص أيضا؛ فلا نقض عليه، ولا عليهم.

قلت: فإذا زاد الذي يسمّع الناس التكبير تكبيرة أو تكبيرتين، فكبّر رجل بتكبيره؟ قال: لا نقض عليه، ولا على من يكبّر بتكبيرة إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: قالوا فيمن نسي تكبيرة من تكبير الصلاة: فمن ذكرها؛ قالها، وليس كذلك في صلاة العيدين يكبّر قبل القراءة.

مسألة: ومن غيره: وفي المصلّي صلاة العيدين(1) وحده إذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبيرة، وصلاها ركعتين بلا تكبير، ونسي التكبير وذكر بعدما سلّم من صلاته، وذكر وهو بعد في التحيات، أو الركعة الثانية؟ قال: في ذلك اختلاف؛ فقول: /240/ يكبّر حيث ذكر. وقول: يكبّر عند القراءة في الركعة الثانية، وإذا ذكر التكبير بعدما سلّم أو بعدما دخل في التحيات؛ فقد تمّت صلاته على أكثر قول المسلمين.

مسألة: ومن عقد التكبير لصلاة العيد على عدد معروف، ثمّ أراد أن يكبّر أقل ممّا عقد، أو أكثر؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: تتمّ صلاته بالزيادة والنقصان في التكبير. وقول: لا تتمّ بالزيادة والنقصان. وقيل: تتمّ بالزيادة، ولا تتمّ بالنقصان على العمد.

(1) ث: العيد.

١٠٬١٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.