الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣١وأمّا إذا خالف المأموم إمامه في عقد التكبير؛ فقول: تتمّ صلاته. وقول: لا تتمّ. وأكثر قول المسلمين: إنّ المأموم عليه أن يتّبع الإمام في صلاته؛ لأنّ الإمام إنّما جعل إمامًا ليؤتمّ به، والله أعلم.
١٠٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.