قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣١

وأمّا إذا خالف المأموم إمامه في عقد التكبير؛ فقول: تتمّ صلاته. وقول: لا تتمّ. وأكثر قول المسلمين: إنّ المأموم عليه أن يتّبع الإمام في صلاته؛ لأنّ الإمام إنّما جعل إمامًا ليؤتمّ به، والله أعلم.

١٠٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.