قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٢

الباب الثالث والثلاثون فيمن صلّى بالجماعة صلاة العيد، ثمّ حضر(1) جماعة فصلّى بهم ثانية

وعن إمام حضر معه ناس فصلّى بهم صلاة العيد وانصرفوا، ثمّ جاء قوم آخرون وهو قد انصرف، فقالوا له أن يعود يصلّي بهم، فرجع فصلّى بهم صلاة العيد في الموضع الذي صلّى فيه بالأوّلين، أو غيره، بعمدٍ أو جهلٍ. قلت: هل تتمّ صلاتهم جميعًا؟ فمعي أنّه لا تتمّ صلاة الآخرين، ولا تكون صلاة العيد إلا صلاة الأوّلين؛ إذ هم الجماعة، تجزي عن الآخرين فيما قيل إذا قامت الجماعة /241/ بهم. وإذا دخل هؤلاء(2) في صلاة لم تتمّ بإمام لم تكن عندي صلاة عيد.

وقلت: إن كان أحدهم، صلاتهم (ع: صلاته)(3) منتقضة، صلّى بهم الأولى والثانية؛ فمعي [أن (ع: أنّه)](4) الثانية.

وقلت: إن كانت الأولى، فهل على الإمام أن يخبرهم ليبدلوا، وهل يكونوا سالمين ما لم يعلموا أو يعلمهم الإمام نقضها؟ فمعي أنّهم إن كان صلّى بهم ولم يعلمهم أنّه صلّى بغيرهم؛ فصلاتهم تامّة، وإن أعلمهم بذلك ثمّ صلّى بهم؛

(1) ث: حضره.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: هو.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.

١٠٬١٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.