الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٣فمعي أنّه لا تصحّ صلاتهم على هذا، والصلاة الأولى عندي تامّة، وإنّما فسدت عندي الصلاة الآخرة إذا صلّى بهم الأوّل من أجل أنّ صلاتهم في الموضع.
قلت: إن لم يعلمهم أو يأمرهم بالنقض، هل يكون سالمًا؟ فلا يبين لي عليهم نقض، ولا بدل؛ لأنّه ليست عندي بصلاةٍ واجبةٍ؛ إذ قد قامت الجماعة بالأوّلين.
وقلت: إن [كان (ع: كانت)](1) صلاتهم جميعا تامّة، فصلّى مرّات بثلاث جماعات أو أكثر، هل تتمّ صلاتهم جميعًا؟ فمعي أنّه لا تتمّ إلا الأولى من الصلوات.
مسألة: ومن صلّى بقومٍ صلاة العيدين، ثمّ حضره بعد ذلك رجالٌ ونساءٌ؛ لم يجز أن يصلّي بهم ثانيةً، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: كانت.
١٠٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.