قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٣

فمعي أنّه لا تصحّ صلاتهم على هذا، والصلاة الأولى عندي تامّة، وإنّما فسدت عندي الصلاة الآخرة إذا صلّى بهم الأوّل من أجل أنّ صلاتهم في الموضع.

قلت: إن لم يعلمهم أو يأمرهم بالنقض، هل يكون سالمًا؟ فلا يبين لي عليهم نقض، ولا بدل؛ لأنّه ليست عندي بصلاةٍ واجبةٍ؛ إذ قد قامت الجماعة بالأوّلين.

وقلت: إن [كان (ع: كانت)](1) صلاتهم جميعا تامّة، فصلّى مرّات بثلاث جماعات أو أكثر، هل تتمّ صلاتهم جميعًا؟ فمعي أنّه لا تتمّ إلا الأولى من الصلوات.

مسألة: ومن صلّى بقومٍ صلاة العيدين، ثمّ حضره بعد ذلك رجالٌ ونساءٌ؛ لم يجز أن يصلّي بهم ثانيةً، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: كانت.

١٠٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.