الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٤الباب الرابع والثلاثون في صلاة العيدين جماعة بعد جماعة في بلد واحد
عن أبي الحسن البسياني: وهل يجوز أن يصلّي إمامان في بلدٍ واحدٍ في مثل هذا الزمان، إمام بعد إمام في الفطر أو النحر صلاة العيدين، أم لا يجوز ذلك؟ قال: المأمور به أن يكون إجماع أهل البلد إلى موضعٍ(1) واحدٍ، كما جاءت السنّة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يردعهم شيء في هذا الزمان، فصلّى قوم ناحية في غير الموضع الذي صلّى فيه الإمام الأوّل؛ فأرجو أنّه يجوز. فأمّا في الموضع إمام بعد إمام صلاة العيد؛ فلم أر ذلك؛ لأنّ ذلك موضع معروف للإمام في صلاة العيدين(2) ذلك اليوم، فلا يجوز بعدها جماعة أخرى في ذلك الموضع، والسلام.
مسألة: وجائز أن يصلّي جماعة بعد جماعة في صلاة العيد، وليس الجبّان مثل المسجد.
١٠٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.