الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٦الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية؛ أعجبني أن يتوضّأ ويطلب صلاة العيد، أو يصلّي ركعتين، ولا يتيمّم في مثل هذه الصلاة.
مسألة: ولو أحدث رجل ثمّ حضر العيد؛ فليس عليه شيء. فأمّا الإمام؛ فلا يجوز له ذلك، إلا أن يتيمّم ويصلّي معهم، ولا يكون إمامًا.
مسألة: وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد؛ قدّم من يتمّ بالناس صلاتهم، /244/ ويخطب بهم.
١٠٬١٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.