قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٦

الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية؛ أعجبني أن يتوضّأ ويطلب صلاة العيد، أو يصلّي ركعتين، ولا يتيمّم في مثل هذه الصلاة.

مسألة: ولو أحدث رجل ثمّ حضر العيد؛ فليس عليه شيء. فأمّا الإمام؛ فلا يجوز له ذلك، إلا أن يتيمّم ويصلّي معهم، ولا يكون إمامًا.

مسألة: وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد؛ قدّم من يتمّ بالناس صلاتهم، /244/ ويخطب بهم.

١٠٬١٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.