الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٧الباب السادس والثلاثون في أقلّ ما تنعقد به صلاة العيد
من كتاب بيان الشرع: ومن [جامع أبي جابر محمّد بن جعفر](1): وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة أو اثنان والإمام؛ صلّوا جماعةً. وقال من قال: حتّى يكونوا خمسة. وقال آخرون: حتّى يكونوا سبعة. وقال آخرون: حتّى يكونوا عشرة. وإذا صلّوا جماعة؛ فلا بدّ أن يتكلّم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام.
مسألة: ولو أنّ رجلين صلّيا العيد؛ لم أعنقهما(2) في ذلك. ويوجد حتّى يكونوا ثلاثة رجال: الإمام ورجلان، ولا أرى بأسا أن يصلّي رجل وامرأة.
مسألة: وإن لم يحضر الإمام إلا نساء وعبيد؛ فأحبّ أن يصلّي بهم صلاة العيد ويخطب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: جامع ابن جعفر أبي جابر محمد بن جعفر.
(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: أعنفهما.
١٠٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.