قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٩

الجمعة؛ نوى أداء ما يلزمه من صلاة الجمعة قصرًا من صلاة الإمام، هكذا عندي.

مسألة: وقلت: إن حضرت صلاة الجمعة (ع: العيد) وليس مع النساء رجل، هل يصلّين صلاة العيد، وهل يلزمهن ذلك؟ فلا أعلم ذلك عليهن مؤكّدًا، وإن فعلن؛ لم يخرجن عندي من الجائز؛ لأنّه قد قيل: لا يصلّين صلاة الجنائز. وقيل: يصلّينها، وهي عندي سنّة. و هذه سنّة، وصلاة [الجنازة عندي](1) آكد وأوجب من صلاة العيد، وأحبّ إن فعلن /246/ ذلك يصلّين مثل قيام شهر رمضان، ويكون إمامهن في وسط الصفّ، وأحبّ أن يصلّين صلاة العيد جماعة أن يخطبن ولا يكون [بذلك (خ: أرى)](2). وقد قيل: إنّ القراءة تقوم مقام الخطبة. وقيل: لا تقوم، والقراءة عندي آكد؛ لأنّه ذكر، والخطبة ذكر.

قلت: وكذلك العبيد إذا حضرتهم صلاة العيد وليس معهم حرّ؛ فأحبّ أن يصلّوا جماعة، ولا يدعوها إذا قدروا على ذلك، وأحسنوا، برأي مواليهم.

مسألة: وعن ثلاثة نفر في سفر، هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إذا كان فيهم من يحسن الخطبة؛ يصلّي بهم، ويتكلّم.

مسألة: قال: حضور العيدين على المسافرين(3) أوكد من حضور الجمعة، وعليهم أن يصلّوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلا، وأقلّ ما سمعنا ثلاثة إذا كان فيهم من يحسن الخطبة والصلاة.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الجنائز عندي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل، ث: أرى بذلك.

(3) ث: المسافر.

١٠٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.