قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٠

مسألة: وقالوا: السفار عليهم أن يصلّوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلا. [وقال من قال: عشرة](1) رجال(2)، وأقلّ ما سمعنا ثلاثة رجال، وذلك إذا كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة [[والصلاة [فلا يلزمهم شيء](3)]](4).

مسألة: وسألته: هل على المسافر صلاة العيدين؟ قال: أحبّ إذا حضر بلدًا أن يصلّي العيدين عند الناس. قال: فإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه. قال: وأرى صلاة العيدين /247/ على المسافر أوكد من حضور الجمعة.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه؛ فقالت طائفة: يصلّيها المسافر، هذا قول الحسن البصري والشافعي. وقال: يصلّي في البادية، وتصلّيها المرأة في بيتها، والعبيد(5). وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقال الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال مالك في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر: ليس عليه ذلك. وقال إسحاق بن راهويه بما روي عن عليّ بن أبي طالب. وقال أصحاب الرأي: إنّما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

(1) ث: قيل: إذا كانوا عشرة.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: وإذا لم يكن فيهم من يحسن الخطبة والصلاة فلا يلزمهم شيء.

(5) ث: العبد.

١٠٬١٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.