الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٢الباب الثامن والثلاثون فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في صلاة العيد
ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلّم الإمام؛ [فيكبر التكبير الذي كبره الإمام](1) في نفسه، ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ويقضي صلاته كما صلّى الإمام، وإن لم يحسن التكبير فقام فصلّى ركعة إلى الركعة التي أدركها حتّى يشفع؛ فلا بأس عليه وتجزيه.
مسألة: ومن فاتته صلاة الإمام يوم العيد، وقد برز إلى الجبّان؛ فإنه يصلّي صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبّان، ثمّ يدنو إلى الخطبة فيسمعها(2) إن أمكنه، وإن لم يمكنه لكثرة الناس؛ فليكن مع الناس المحتسبين للخطبة، وأقول: إن أبرز إلى الجبّان، وقد /249/ انصرف الإمام من الخطبة؛ فلا شيء عليه إلا أن يشاء أن يصلّي تطوّعًا كسائر الصلوات.
مسألة: وإذا أتى قوم والإمام يخطب؛ فليصلّوا جماعة. فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة؛ فليصلّ بهم أحدهم، ويخطب بهم. وإن صلّى بهم وصلى في الموضع الذي صلّى فيه القوم؛ فلا بأس بذلك؛ لأنّه مصلّى، ولا بأس أن يصلّي قوم بعد قوم.
مسألة: قال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد، وهو لا يحسن التكبير؛ [فصلّى (خ: فليصلّ)](3) ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة.