قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٣

مسألة(1): وقال أبو زياد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيد شيء، فإذا سلّم الإمام؛ قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره، وأمّا صلاة الجنازة؛ فليس عليه أن يبدل ما فاته. وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس: إنّه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد، ولا الجنازة.

مسألة: ومن صلّى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبّر؛ فصلاته جائزة.

مسألة: قال أبو سعيد فيمن فاتته صلاة العيد عند الإمام: إنّه قد قيل: إنّه لا له أن يصلّي بصلاة الإمام بالتكبير، ولا عليه؛ لأنّه لا تقع صلاة العيد إلا بجماعة /250/ وخطبة، أو ما يقوم مقام الخطبة بما قد قيل، وليس هذا معي أنّه أراد هي صلاة فرادى، ولا جاءت بها السنّة. و(2) كذلك قيل له: فعليه أن(3) يصلّي ركعتين؟ قال: ليس عليه واجبة، ولكنّه يؤمر بذلك.

مسألة عن أبي الحواري: فيمن كان في صلاة العيد أو غيرها والصفوف مختلفة، فقال: سوّوا صفوفكم، وسبقه الإمام، وكبّر، وهو بعد يوجه، ثمّ يكبّر ما هو فاته من تكبير الإمام، والإمام بعد في تكبيرة لم يتمّه؟ فأمّا في صلاة العيد؛ فكذلك يفعل وصلاته تامّة، إذا سبقه الإمام فأحرم؛ أحرم هذا الرجل، أو كبّر ما فاته من تكبير الإمام، ثمّ دخل مع الإمام في تلك الحالة. وأمّا صلاة الفرائض؛

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٠٬١٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.